
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.
785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.
785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.